عنوان المجلس : (الجِهادُ في فلسطين وأفغانستان؛ أَحوالٌ وأَحكامٌ (المجلس الثاني)      

لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ المَوَاد العِلْمِيَّةِ لِهَذَا المَوْقِعِ عَلَى أيِ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأيِ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وعِنْدَ الله تَجْتّمِعُ الخُصُومُ.... قراءة المزيد


حُقُوقُ التَّسجِيلِ والطَّبعِ لِمُحمّد أحمَد أبُو لَيلَى الأَثَرِي بِصوتِ الإِمامِ الألبَانِي .رَقمُ الشَّرِيطِ 777 اضغَط لِلسّماعِ


موضوعاتُ المجلس :

1- اختلافُ روايات حديث: "طَهور إناءِ أحدِكم إذا وَلَغ فيه الكلب..." (صحيح الجامع 3933).
2- حديث: " إذا أصاب ثوبَ إحداكنَّ الدَّمُ من الحيضةِ فلْتُقرِصْه، ثم لْتَنضَحْه بالماء، ثم لْتُصلِّي فيه (وفي رواية: ثم اقرصيه بماءٍ ثم انضَحي في سائِره) ثم لتصلّي فيه ". (السّلسلة الصّحيحة 299- 300). 
3- شيخ الإسلام ابن تيمية: كلّ ما لا يمكن الاحتراز منه مَعفوٌّ عنه. 
4- عَودٌ على حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب... (حديث 24 من الإرواء).
5- حديث: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلَا يَتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّح بِيَمِينِه) (رواه البخاري رقم 194): إذا استَجمر بالشّمال مَسَّ ذكره بِاليمين؛ وإذا مَسَّ ذكره بالشّمال استَجمر بِاليمين؛ ففي كِلا الحالَين يَقع في المحظور!!!
6- كلام حَول جَواز الاستِجمار بحَجرين أو ثلاث. فتح الباري 1/257.

}لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ مادَّة هذا الشّريط عَلَى أَيِّ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ{