عنوان المجلس :أحكامٌ مُهمّةٌ في التَّعاملِ معَ الكيانِ الصّهيوني؛ وذِكرُ زوالِ دَولتِهم في القُرآن الكريم (المجلس الرابع) 1897      

لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ المَوَاد العِلْمِيَّةِ لِهَذَا المَوْقِعِ عَلَى أيِ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأيِ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وعِنْدَ الله تَجْتّمِعُ الخُصُومُ.... قراءة المزيد


حُقُوقُ التَّسجِيلِ والطَّبعِ لِمُحمّد أحمَد أبُو لَيلَى الأَثَرِي بِصوتِ الإِمامِ الألبَانِي .رَقمُ الشَّرِيطِ 777 اضغَط لِلسّماعِ


موضوعاتُ المجلس :

منزل نبيل غِيث
1- تهديدُ الزّوج لِزوجتِه بالطّلاق إذا لم تكشِف وجهَها أمام إخوانهِ (الحَمْوُ).
2- حديثُ: "لا يفركُ مؤمنٌ مؤمنةً إن كرِه مِنها خُلقًا رضِيَ مِنها آخرَ" (رواه مسلم 2672).
3- لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالِقِ.
4- حديثُ لا أصلَ له: "من ترك سُنّتي لم تنلْه شفاعَتي".
5- حديثُ: "مَن رغِب عن سُنّتي فلَيس مِنِّي" المقصود بالسُّنّة هُنا: الطّريقةُ والمنهجُ؛ وليس المقصود المندوبُ في عُرف الفُقهاء.
6- الإمام الألباني: على المنحرِف أن ينحرِف عن انحِرافه وليسَ على المستقِيم أن يَنحرِف عَن صِراطِه.
7- الأبُ يأمر الابن بِتركِ الجماعةِ في المسجدِ ولُبس البِنطال؛ فهل يُطيعه؟ (يتدَشدَش عِند الصّلاة).
8- أدبُ الألفاظ (حديث "لا تَكَلَّمَنَّ بكلام تعتذر به عند النّاس" صحيح الجامع، وحديثُ "...وإياك وما يُعتذر مِنه" السّلسلة الصّحيحة رقم 1914).
9- التّحذيرُ مِن عقيدةِ وِحدة الوُجود.
10- توحيدُ العامّة وتوحيدُ الخاصّة وتوحيدُ خاصّة الخاصّة عند الصّوفيّة.
11- وضعُ لائِحاتٍ وصُوَر على الجدران مكتوب عليها (الله ، محمّد): الترّكيب اللّغوي (مبتدأ وخبر) يُوهِم بوحدةِ الوجودِ لهذهِ العبارةِ.
12- حديثُ: "مَا شَاء الله وشِئتَ يا رَسول الله".
13- الكفرُ اللّفظِي والكفرُ العَملِي والكفرُ الاعتقادِي.
14- أحاديثُ نبويّةٌ كثيرةٌ تُربِّينا على عدم التّلفّظ بكلامٍ يحتاج لِتأويلٍ.
15- التّحذيرُ مِن تقديس "صَخرة لا قيمة لها" في القُدس (قبّة الصّخرة).
16- فضلُ الصّلاة في المسجد الأقصَى هو مِئتان وخمسون (250) صلاة، وليس خمس مئة (500)(حديث ضعيف) كما هو شائِعٌ بين النّاس. 
17- حُكم حَبس الطُّيور ودليلُ ذلك.
18- التّكنِّي سُنّة نبويّة لِلرّجال والنِّساء ولِلصِّغار والكِبار، ولِمن لَيس له ولدٌ كذلك.
19- كفّارة المجلسِ.
20- تحنيطُ الحيوانِ جائزٌ إذا لم يكن فيه تعذيبٌ لهُ.

}لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ مادَّة هذا الشّريط عَلَى أَيِّ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ{