1- اختلافُ روايات حديث: "طَهور إناءِ أحدِكم إذا وَلَغ فيه الكلب..." (صحيح الجامع 3933).
2- حديث: " إذا أصاب ثوبَ إحداكنَّ الدَّمُ من الحيضةِ فلْتُقرِصْه، ثم لْتَنضَحْه بالماء، ثم لْتُصلِّي فيه (وفي رواية: ثم اقرصيه بماءٍ ثم انضَحي في سائِره) ثم لتصلّي فيه ". (السّلسلة الصّحيحة 299- 300).
3- شيخ الإسلام ابن تيمية: كلّ ما لا يمكن الاحتراز منه مَعفوٌّ عنه.
4- عَودٌ على حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب... (حديث 24 من الإرواء).
5- حديث: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلَا يَتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّح بِيَمِينِه) (رواه البخاري رقم 194): إذا استَجمر بالشّمال مَسَّ ذكره بِاليمين؛ وإذا مَسَّ ذكره بالشّمال استَجمر بِاليمين؛ ففي كِلا الحالَين يَقع في المحظور!!!
6- كلام حَول جَواز الاستِجمار بحَجرين أو ثلاث. فتح الباري 1/257.