1- تتِمّة الكلام: أثبتَ الفِقه المقارن كَمنهج فِقهي أنّه يقرِّب بَين المسلمين.
2- الشّوكاني والصّنعاني وصالح المُقبلي صَاحب "العَلم الشّامِخ في إيثار الحقّ عن الآباء والمشَايخ" أصلهُم زيديّة متّبِعون لِلدّليل.
3- اتِّباع هؤلاء الزّيديّة لِلدّليل قرّبهم مِن أهل السّنة.
4- هل يجوز تَكرار العُمرة في السّفرة الواحِدة مِن التّنعيم أين أحرمَت عائِشة؟
5- العُمرة مِن التّنعيم هي عُمرة الحُيَّض مِن النِّساء.
6- الرِّجال والحمدُ لله لا يَحيضون؛ فمَالهم ولِعُمرة الحائِض؟!!!
7- حجَّ مَع الرّسول مِئةُ ألفٍ مِن الصَّحابة وما اعتَمرَ أحدُهم عُمرةَ عائِشة.
8- مَن أراد الاعتِمار مِن الرِّجال فعلَيه الرُّجوع إلى الميقات؛ سَواء عن نفسِه أو عن غيرِه.
9- حُكمُ عَقد البَيع المبني على الوَعد المُلزِم لِلشّراء. (يَشتري لِيَبيعهُ).
10- رجلٌ أَودَع مالًا في البنك الإسلامِي؛ فتَاجرَ بها البنك دون إذنِ صاحِبِها ودون إشراكِهِ في الرِّبح.
11- ما حُكم المفتاحيّة التي يشترِطُها المُؤجِّر قبل التَّأجير (الفُروغيّة، الخُلُو).
12- البنك الإسلامِي يُقسِّم الرّبح بينَه وبَين العَميل، ويُخصِّص قِسمًا ثالثًا احتياطًا لِمخاطِر استِثمار، فإذا سَحَب العَميلُ مالَه لا يُعطَى مِن القِسم الثّالث شَيئًا.