معلوماتُ المجلس :
عنوان المجلس : ( بيان الغضب والإغلاق في مسائل الطلاق ضوابط ترك فتوى عالم لعالم آخر أحكام العملة الورقية ورصيدها من الذهب )
رقمُ المجلس : 1089
عددُ مرّاتِ الاستماعِ : 50
عددُ مرّاتِ التّحميلِ : 144
تاريخُ الإضافةِ : 05/ 02/ 2018
تاريخُ التّسجيلِ : تم التسجيل في 19/جمادى الأولى/1414هـ الموافق 3/11/1993 م
موضوعاتُ المجلس :
( منزل شيخنا - محمد عيد عباسي 1 )
1- كلمة من الشيخ محمد عيد عباسي في افتتاح أسئلته .
2- ما هو ضابط الغضب الذي يحدد وقوع الطلاق ؟
3- هل الإغلاق في الحديث(لا طلاق في إغلاق) يتحدد بأن الرجل كان عقله منغلقًا بسبب الغضب الشديد ؟
4- ما هو الغضب الذي يغلق على الرجل ؟ ومن الذي يحدد ذلك ؟
5- هل يجوز لشيخ يفتي على السنة الصحيحة أن يفتي زوجان بعدم وقوع الطلاق بينهما بعد أن طلقهما القاضي الشرعي ؟
6- ماذا يفعل العامي الذي تأتيه الأجوبة المختلفة من المفتين ولا يستطيع الترجيح بينها ؟
7- هل يجوز للمستفتي العامي إذا أخذ بفتوى العالم أن يتركها إذا جاءه فتوى من عالم آخر بدليل صحيح وثابت ؟
8- هل هناك مرجع آخر غير كتاب( المفتي والمستفتي ) عالج المسائل بتوسع وبأدلة وترجيح ؟
9- هل يتراجع القاضي الذي أفتى بشيء لأحد المتخاصمين إن بدا له أنه أخطأ في فتواه ؟
10- هل من الممكن أن يصبح موضوع صرافة العملات جائزًا باعتبار أن العملة لم تعد مرتبطة بما يعادلها من الذهب؟
11- هل تطبع الدول عملتها اعتمادًا على اقتصادها أم على رصيدها من الذهب ؟







اضغَط لِلسّماعِ