عنوان المجلس :أحكامٌ مُهمّةٌ في التَّعاملِ معَ الكيانِ الصّهيوني؛ وذِكرُ زوالِ دَولتِهم في القُرآن الكريم (المجلس الرابع) 1897      

لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ المَوَاد العِلْمِيَّةِ لِهَذَا المَوْقِعِ عَلَى أيِ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأيِ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وعِنْدَ الله تَجْتّمِعُ الخُصُومُ.... قراءة المزيد


حُقُوقُ التَّسجِيلِ والطَّبعِ لِمُحمّد أحمَد أبُو لَيلَى الأَثَرِي بِصوتِ الإِمامِ الألبَانِي .رَقمُ الشَّرِيطِ 777 اضغَط لِلسّماعِ


موضوعاتُ المجلس :

  1. الفيديو أشد تحريما من الصور . 
  2. هل التلحين في الأذان الذي سمعناه مشروع ؟ 
  3. كلمة من الشيخ حول صلاة السنة البعدية لصلاة الجمعة .  
  4. هل هناك تحديد لبعد الصف الأول عن الإمام ؟ 
  5. ما حكم الشفعة بين الجيران ؟ 
  6. هل يشترك العبد مع ربه ببعض الأسماء والصفات بالتسمية ؟ 
  7. أي العبارتين أصح : شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت في شرعنا ما يخالفه ، أم شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم في شرعنا ما يوافقه ؟ وما الحكمة من تفضيل إحداهما على الأخرى ؟ 
  8. هل يجوز أن نستخدم (القرعة) وهي قد وردت في شرع قبلنا ؟ 
  9. هل صحيح قول القائل أن كلام النبي عليه السلام عن شرع من قبلنا من باب الثناء والإقرار لذلك يكون حجة ؟ 
  10. هل يجوز أن يبيع الرجل السلعة أول ما اشتراها ودفع ثمنها ؟ 
  11. ممكن تبين لنا رأي السلف في قبض النبي عليه السلام لكفه عندما كان يتلو الآية {والسموات مطويات بيمينه كطي السجل..}
  12. هل خطبة والد الشاب من والد الفتاة وبوجود الشهود يعد خطبة ؟وهل تظهر الفتاة شعرها أمامه ؟وإذا كان ذلك يعد عقد نكاح فما الفرق بين العقد عند المأذون أو في المحكمة ؟ وما حكم العقد العرفي ؟ وهل هو من المصالح المرسلة ؟
  13. هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية من أجل قطع الخلفة نهائياً إذا أكد الطبيب أن حملها الآتي سيقتلها مع جنينها ؟ 
  14. قرأ رجل حديثا (أن النبي حدث عن أقوام يلبسون السلاسل في أيديهم ) فرأى أنه لايجوز لبس الساعة ذات الإطار المعدني من باب عدم التشبه بهم ، فهل يصح ذلك ؟ 
  15. كيف يكون فعل الصحابي حجة حينما يكون النص عاما أو لا يكون نصا ؟ 
  16. ضرب المثال عن الأخذ من اللحية . 
  17. الشيخ يقول : النصوص العامة التي جاءت في الكتاب والسنة لايجوز تطبيقها في حدود فهمنا نحن لعموماتها وإنما في حدود تطبيق السلف لها .

}لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ مادَّة هذا الشّريط عَلَى أَيِّ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ{