عنوان المجلس : (الكلامُ عَن أوضاعِ وصعوباتِ حَجّ 1412 هجري (2) رقم: 1381      

لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ المَوَاد العِلْمِيَّةِ لِهَذَا المَوْقِعِ عَلَى أيِ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأيِ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وعِنْدَ الله تَجْتّمِعُ الخُصُومُ.... قراءة المزيد


حُقُوقُ التَّسجِيلِ والطَّبعِ لِمُحمّد أحمَد أبُو لَيلَى الأَثَرِي بِصوتِ الإِمامِ الألبَانِي .رَقمُ الشَّرِيطِ 777 اضغَط لِلسّماعِ


موضوعاتُ المجلس :

1- الفرقةُ النّاجية وتواجُدها في الشَّام وأكناف بيت المقدس لا يَقتضِي الحَصر.
2- استِقدام الخادِمات لِلعمل في البُيوت.
3- الإمامُ مالك: من ابتدَع في الإسلام بدعةً يراها حَسَنَةً فقد زَعمَ أنّ محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم خَانَ الرِّسالة.
4- عدم العمل بالأحاديث الضّعيفة حتى في فضائل الأعمال.
5- حديثُ: " كُلّ لهو يلهو به الرّجل فهو باطلٌ إلاّ رميه بقوسِه وملاعبتِه زوجته وترويضِه فَرسه....".
6- حديثُ: " ما جلسَ قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلّوا على نبيِّهم إلا كان عليهم تِرة، فإن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم ).
7- التّوفِيق بين حديث لا عَدوى... وحديثُ الفِرار من المجذومِ...
8- قاعدةٌ: الأصلُ في الأمر الوُجوب إلّا بقرينةٍ صارِفةٍ.
9- فقهُ حديثِ: "وبينهما أمورٌ مشتبِهاتٌ".
10- روايةُ عمرو بن شُعيب عَن أبِيه عن جدِّه.
11- أحكامُ الحافظِ ابن حَجر على الرِّجال في كِتابه "تقريبُ التّقريبِ".
12- عبارةُ "سكت عنه: المنذري أو ابن حجر أو أبو داوود" هل تدلّ على صحّة الحديث أو حُسنِه؟
13- المُراد ُمن عبارة الحاكِم "على شرط الشّيخين"، واستدراكِه علَى الشّيخين.
14- ليس لِكِتاب مُستدركِ الحاكِم مُقدّمة.
15- مَعنَى بعضِ أحكامِ التَّرمذي علَى الأحَاديث.
16- أفعالُ الرّسولِ صلّى الله عَليه وسَلّم بَين العَادَة والعِبادَة.
17- شَرطَا البُخاري ومُسلم.
18- قراءة سورة السّجدة في فجر يوم الجمعة.
19- استعمالُ الأناشيد والمسرِح في الدّعوة إلى الله.
20- حديثُ المرأة تقطَعُ الصَّلاة.
21- لا يُعدُّ سكوتُ البخاري في التّاريخ الكَبير والأوسَط والصّغير تعديلاً أو توثيقًا.
22- هل زيادةُ الثّقة مَقبولَة على إِطلاقِها؟
23- حديثُ الجهرِ بالبَسمَلةِ.
24- حديث سُنّة الفجر وفضلها.
25- حديث من قرأ القُرآن فقدِ استدرجَ النُّبوّة بين جَنبَيه... ضَعيف.
26- قاعدةٌ: عدم النّقل لا يُفيد العَدَم.

}لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ مادَّة هذا الشّريط عَلَى أَيِّ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ{