( أبو أسامة السكراب 1 )
1- كلمة من الشيخ في العقيقة وأحكامها .
2- هل صحيح بأن تفسير الإمام أحمد لحديث ( كل مولود مرتهن بعقيقته) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ظاهره الصحة ؟
3- ما حكم الفقير الذي لا يستطيع أن يعق عن أولاده ؟
4- هل ورد في الشرع توقيت للختان ؟
5- هل ورد في السنة إمكانية الختان في غير اليوم السابع؟
6- هل ثبت عن إبراهيم عليه السلام أنه اختتن في الثمانين من عمره ؟
7- هل ترجيحكم لرواية العق عن الحسن والحسين بكبشين يفيد ضعف رواية الكبش الواحد ؟
8- ما رأيك في قول الشوكاني في (النيل) بأن الأصل في العقيقة شاة عن الذكر والتمام هو كبشان ؟
9- هل السبب في اختلاف الروايتين حول العق عن الذكر بكبش أو كبشين هو من خطأ الرواة ؟
10- هل يجوز للشخص أن يعق عن الذكر بأكثر من شاتين ؟ وكذلك الأمر بالنسبة لزيادة قيمة وزن شعر المولود ؟
11- هل يجوز للشخص أن يقدر الثمن البديل عن وزن شعر المولود بدون أن يوزنه ؟
12- أبو ليلى يذكر الشيخ بالمولود الذي كان شعره يغطي كامل جسمه وأن تقدير القيمة بدل الوزن لا تفيد .